الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

53

أحكام النساء

المرأة الحائض ، سواءً كان الدم بأوصاف الحيض أم لا . المسألة 152 : ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ولم يمكنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه وأوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها ، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الامّ ، أمواتاً كنّ أم على قيد الحياة ، وهذا إذا كان كلّ القريبات أو أكثريتهنّ الغالبة متشابهات ، امّا إذا كان بينهن اختلاف مثلًا كانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام وعادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من كلّ شهر عادة لها . 3 - ذات العادة العددية المسألة 153 : ذات العادة العددية أي التي تكون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية ولكن وقته يتغيّر ، تعمل في تلك الأيّام بأحكام الحائض . المسألة 154 : المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولكنّها ترى في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض والبقيّة بأوصاف الاستحاضة وعدد أيّام الدم الذي يكون بأوصاف الحيض متساوياً في كلّ من الشهرين ولكن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تكون عادتها تلك الأيّام التي يكون فيها الدم بأوصاف الحيض . المسألة 155 : ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عدد أيّام عادتها وتجاوز العشرة أيّام فإن كانت أوصاف الدم واحدة في الجميع يجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً والبقية استحاضة ، وان كانت ترى الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً ، فإن كان أكثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلك الأيّام ، وإن كانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام مع عدّة أيّام أخرى بحيث يكون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً والبقيّة استحاضة . 4 - المضطربة المسألة 156 : المضطربة وهي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر